عامر النجار
133
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
أن البهائية فرقة ليست من فرق المسلمين ، إذ أن مذهبهم يناقض أصول الدين وعقائده التي لا يكون المرء مسلما إلا بالإيمان بها جميعا ، بل هو مذهب مخالف لسائر الملل السماوية ، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج بواحد من هذه الفرقة وزواج المسلمة باطل ، بل إن من اعتنق مذهبهم بعد ما كان مسلما صار مرتدّا عن دين الإسلام فلا يجوز زواجه مطلقا ولو ببهائية مثله . وأثناء المناقشة طلب حضرة المستشار المقرر إلى الطرفين استيفاء البحث في النقطة الآتية ، وهي : أن الدستور في المادة 149 ينص على أن الإسلام دين الدولة الرسمي ، كما ينص في المادة 12 منه على أن حرية الاعتقاد مطلقة فكيف يمكن إعمال النصين معا . وما مجال كل منهما ، وأثر ذلك في الدعوى الحالية ، لم تقدم الحكومة شيئا وعقّب المدعى بمذكرة أودعها في 12 من يونية سنة 1951 قال فيها أنه ليس للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الإسلامية على هذا الزواج ، إذ معلوم في أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور الّذي يقضى بحرية الاعتقاد وبإطلاقها ، على أن الحكومة قد صرفت للمدعى علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالابن وهو ثمرة الزواج ، فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية ، ثم صمم على طلباته في شأن تعديل مرتبه اعتبارا من مارس سنة 1947 بجعله 100 ، 10 ج شهريّا بدلا من 100 ، 11 ج ، واعتبارا من أول يناير سنة 1948 بجعله 150 م 12 ج ، ثم عدل طلباته في شأن المتجمد فقصره على فرق العلاوة الاجتماعية عن الزواج لغاية تاريخ رفع الدعوى وقدره 666 ، 32 ج مع ما يتجمد حتى الحكم في